الشيخ محمد آصف المحسني
139
معجم الأحاديث المعتبرة
وذكر مثله إلى قوله : « على مايملك » بتقديم وتأخير . ثم قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل ( تلك - فقيه ) القرية ليشهدوا له أن حدود هذه الضيعة ( القرية - فقيه ) التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن ( ان ) يشهد بالحدود بقول هؤلاءالذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البايع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقّع عليه السلام : لا يشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله ( ان شاءالله - فقيه ) . ( 3 ) حكم معاملة الولي أو بعض العدول مع فقده لمال اليتيم [ 8607 / 1 ] الفقيه والتهذيب : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن ( موسى ) عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مما ليك ( له - فقيه ) غلماناً وجواري ولم يوص ، فماترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أمّ ولد وما ترى في بيعهم ( قال - يب ) فقال : ان كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر ( ينظر ) لهم كان مأجوراً فيهم . قلت : فماترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر ( لهم - يب 68 ) فيما يصلحهم فليس ( وليس ) لهم أن يرجعوا فيما ( عما ) صنع القيّم لهم فيما يصلحهم . « 1 » [ 8608 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى وغيره عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد ( الأشعري - كا ) قال : سألت الرّضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً و ( أو - يب ) ترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال : نعم . وعن الرجل يصحب الرجل في سفر ( ه - كا ) فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوّابه إلى وُلْده الكبار أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وإن ( فإن كان دفع المتاع - يب ) كان دفع المال إلى ( وُلْده - كا ) الأكابرو لم يعلم ( به - كا ) فذهب ولم ( فلا - يب ) يقدر على ردّه كيف يصنع ؟
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 161 ، التهذيب : 7 / 68 وجامع الأحاديث : 22 / 514 .